Law of Trademarks 2002M
المادة الخامسة والاربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعابف العائد بقوة لا تزيد على ضعف الحد الاتصي للمقرة للمخالفة المخالفة، مع إغلاق
المحل التجاري أو المشروع لدى قيم خمسة عموما ولا تزيد عنه يوما ولا تزيد عنه أشهر، مع نظر
الحكم على المخالفة وفقا للمخالفات التي تنص عليها إلا المخالفة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد