القانوني

Law of Trademarks 2002M

المادة الخامسة والاربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعابف العائد بقوة لا تزيد على ضعف الحد الاتصي للمقرة للمخالفة المخالفة، مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لدى قيم خمسة عموما ولا تزيد عنه يوما ولا تزيد عنه أشهر، مع نظر الحكم على المخالفة وفقا للمخالفات التي تنص عليها إلا المخالفة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٢٨