القانوني

Law of Trademarks 2002M

المادة الحادية والثمانون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد الرسوم المستحققة طبقا لأحكام هذا النظام على الوجه الآتي : أولا : ألف ريال عن أي إجراء مما يأتي : مفتاح 15 من 21 مفتاح 18 من 24 أ- تقدم طلب تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة. ب- تقدم طلب تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة. ج- طلب فحص علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة. د- الاطلاع على السجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة. ه- كل صورة تؤخذ مما هو مدون بالسجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة. و- طلب التغريش باستعلام علامة تجارية عن فئة واحدة. ز- طلب إضاعة أو تغيير أي بيان لم يحدد له رسم فئة واحدة. ثانيا: طلب تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة. أ- تقديم طلب التجديد علامة تجارية عن فئة واحدة. ب- تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة. ج- تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٢٨