Law of Trademarks 2002M
المادة الحادية والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد الرسوم المستحققة طبقا لأحكام هذا النظام على الوجه الآتي :
أولا : ألف ريال عن أي إجراء مما يأتي :
مفتاح 15 من 21
مفتاح 18 من 24
أ- تقدم طلب تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة.
ب- تقدم طلب تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.
ج- طلب فحص علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.
د- الاطلاع على السجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة.
ه- كل صورة تؤخذ مما هو مدون بالسجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة.
و- طلب التغريش باستعلام علامة تجارية عن فئة واحدة.
ز- طلب إضاعة أو تغيير أي بيان لم يحدد له رسم فئة واحدة.
ثانيا: طلب تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة.
أ- تقديم طلب التجديد علامة تجارية عن فئة واحدة.
ب- تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة.
ج- تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد