Law of Trademarks 2002M
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون عقد الترقيم مكتوبا وأن يصادق على توقيع المتقدمين أو بصماتهم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد