القانوني

تعديل عدد من مواد نظام نقابة السيارات لعام 1372هـ

المادة الثالثة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لتسجيل أي شركة في نقابة السيارات أن يكون أحد الأديار لسياراتها جنسين سيارة، مع مراعاة ألا تقل نسبة الحافلات الكبيرة من هذا العدد عن ثمانين بالمائة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٤/١١