تعديل عدد من مواد نظام نقابة السيارات لعام 1372هـ
المادة الثالثة والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط لتسجيل أي شركة في نقابة السيارات أن يكون أحد الأديار لسياراتها جنسين سيارة، مع مراعاة ألا تقل نسبة الحافلات الكبيرة من هذا العدد عن ثمانين بالمائة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد