تعديل عدد من مواد نظام نقابة السيارات لعام 1372هـ
المادة الحسومونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستبعد من سجل النقابة نهائيا جولة كل سيارة تقرر اللجنة عدم صلاحيتها في الكشف الثاني عليها، وتلزم الشركة بإكمال التصاب فيما دون الحسومين سيارة.
وقد أعد مشروع ملكي بذلك، صيغته مرافقته لهذا .
٢ – قيام وزارة الحج بالاسراع في إعداد مشروع نظام جديد لنقل الحجاج على نطاق متطور يضمن حسن التخطيط والتشغيل والمراقبة لأعمال هذا الملف ، ويكفل القضاء على جميع السلبيات القائمة ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ، ووزارة النقل ، وهيئة الرقابة والتحقيق على أن تراعي الجوانب الآتية :
أ – وضع الآلية اللازمة مع متطلبات كل موسم وذلك بما يضمن تقديم الخدمة المناسبة لحجاج بيت الله الحرام كافة وحسب متطلباتهم
ب – تحرير سوق النقل في الحج وإفساح المجال لمن يرغب وللدبرة القدرة على تزاوله النقل في الحج مع المواسات والشركات والأفراد المرخص لهم .
ج – تحديد العمر الاقصائي للسيارات التي تنقل الحجاج وفقا لمعايير السلامة والراحة المطلوبة دوليا .
د – السماح للحافلات المرخص لها بالعمل في الحج بالعمل في عمليات النقل المدرسي ونقل المعتمرين والزائرين والسياح بين المناطق المسموح لهم بالتنقل إليها في غير موسم الحج .
بموجب القانون رقم (٤)
ه - توطين وطائف الساكنين والقنينين العاملين على الحافلات المرخص لها، وذلك بصفة تدريجية محددة ومبرمجة حتى لاتوثر سلبا على هذه الخدمة.
و - ترك الخيار للحجاج وبعثات الحج والمطوفين في الاتفاق مع أصحاب الحافلات المرخص لها وفقا للمناسبة.
على أن ترفع وزارة النظم المذكور آتيا إلى المقام السامي الإجراءات النظامية اللازمة لذلك .
نائب رئيس مجلس الوزراء
الرقم /١٦٦٦
التاريخ ٥/٤/١٤٢٥ ه
المرفقات
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
ورئيس لجنة الحقائب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نحبة من مرسلي الوزارة القرقوم رقم (٢٨٨) /١٤٢٥/١٤٢٥ ه
التأذي بإجراء بعض التعديلات على نظام النقابة السيارت، الصادر بالامر السامي
رقم (١١٥٠) وتاريخ ٣/٧/١٤٢٧ ه، لتتضمن النصوص الواردة في هذا القرار.
نحبة من المرسوم الملكي الكريم رقم (٢١) وتاريخ ١٤٢٥/٤/١٤٢٥ ه
الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو الشكر بالامر اللازم على ذوك.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد