القانوني

النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدث الجمعية العامة بعقد اجتماع الشركة، معاذا الأحكام خطور عليها تعتبها نظاما والأحكام المتبعة من نظام الشركاء. وفي أن تصدر قرارات في الأمور الداخلية في الجمعية العامة العادية، وذلك بالشروط والأوضاع نفسها للشركة للأغراض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٧