النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعدل الجمعيات العامة العادية أو عقد الجمعية للمساعين بدعوة من مجلس الإدارة. وأن يدعو الجمعية العامة إذا طلب ذلك بذلك مراقب الحسابات أو عند من المسائل يتم (٥٠٪).
من رأس المال على الأقل. وأن تضرر الدعوة الاعادية الجمعية العامة العادية أو غير عادية في الجريدة الرسمية وصحيفين موثقين في البلدية التي في الجمعية التي فيها البيع بهذا الإعلان. ويدعو الجمعية العامة العادية أو غير عادية في الفترة المحددة في هذه الفترة، وتستلزم الدعوة الإعمال، ووسيلة صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركة ورؤاسة التجارية والصناعة الخاصة خلال المدة المحددة للنش.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد