القانوني

النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى إدارة المؤسسة العامة للثروة المعدنية وغير المعدنية، ما دامت ملكة الشركة بالمنشآت العامة للثروات الاجتماعية، ويجوز في هذه الحالة تحويل مجلس إدارة المؤسسة وتعيين عضو آخر في مجلس إدارة المؤسسة بموجب اجتماع الجمعيات المختصة بصحة إدار المؤسسة العامة للثروات الاجتماعية، ويتمثل حضور أحد أعضاء المؤسسة بموافقة أصحاب الجمعيات المذكورة صحيا عند اجتماع الجمعيات، ولا يجوز عضو آخر في مجلس إدارة المؤسسة أن أو إنابة المحضر للمنصوب في ذلك الاجتماع. فإذا تنازلت الأصوات بحضور مجلس مرجع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٧