النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز أن يكون للأعضاء أو مجلس الإدارة أو غيرها الشركة مصالحية شخصية مباشرة في عقود الشركة أو استثماراتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد