النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ويقرر مجلس الإدارة إصدار قرارات عن طريق أعضاء، ما لم يطلب أي من الأعضاء كتابة انعقاد اجتماع مجلس الإدارة لأغراض في محضر الإجتماع. وتصدر القرارات بالاستمرار بالنظر في أول اجتماع لاحق مجلس الإدارة للإفتاء في محضر الإجتماع، وتصدر القرارات بالاستمرار بالنظر في أول اجتماع لاحق مجلس الإدارة للإفتاء في محضر الإجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد