القانوني

النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ويقرر مجلس الإدارة إصدار قرارات عن طريق أعضاء، ما لم يطلب أي من الأعضاء كتابة انعقاد اجتماع مجلس الإدارة لأغراض في محضر الإجتماع. وتصدر القرارات بالاستمرار بالنظر في أول اجتماع لاحق مجلس الإدارة للإفتاء في محضر الإجتماع، وتصدر القرارات بالاستمرار بالنظر في أول اجتماع لاحق مجلس الإدارة للإفتاء في محضر الإجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٧