النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجتمع المجلس بمدة، ويجب على الرئيس أن يدعوه إلى الاجتماع في كل أحوال، وكل ما أخل به المجلس أو أكثر. وتحدد اجتماعات مجلس الإدارة في الأوقات التي يحددها المجلس، وفي كل الأحوال يجب ألا نقل عن مرة واحدة في الشركة الراسية أو في أي مكان آخر تجده المجلس من وقت إلى آخر. والمجلس أن يدعو حضور جلساته من في منيح أي من حقهم في حضور.
أ- لا يكون اجتماع المجلس صبيا إلا إذا حضره أربعة أعضاء بألا يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، أو من يقوموه رئيس المجلس من الأعضاء - كتابة - لرئاسة المجلس.
ب- يكون لأي من أعضاء المجلس الإدارة الحق في منح أي عضو آخر من مجلس الإدارة توكيلا نيابة عنه وفقا لما نصت عليه.
٢- ألا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن عضو واحد في حضور الاجتماع نفسه.
٣- ألا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي نصت على النسب التصويت في شأف.
(صفحة 14 من 21)
بسم الله الرحمن الرحيم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد