النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف (١٠,٠٠٠) ريال سعودي، وتؤخذ هذه الأسهم خلال التأمين
(٣٠) يوما من تاريخ تعيين العضو في أحد البنوك التي يحددها وزير التجارة والصناعة لهذا الغرض، وتخصم هذه الأسهم لصالح مسؤول مجلس الإدارة وقطع غيابه لتناول إلى أن تقضي المدة المحددة لسماح دعوى المسؤولية المنصوص عليها في نظام الشركات أو أن يفصل في الدعوى المدكرة، وإلا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أو المسامح الذي ينتهى هذا العضو لذلك بللت عضوية وعلى مراقب الحسابات أن يتحقق من مراعاة حكم هذه المادة، وأن يضمن تقريره إلى الجمعية العامة أي مخالفة في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد