القانوني

النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان التخفيض ناتجا من زيادة رأس المال على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضهم على خلال ستين يوم من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة معتمدة بوصفه لالبد الذي فيه مركز الشركة الرئيس، فإن اعتراض أحدهم وعليهم إلى الشركة مستندة في المعداد المذكور، وجب على الشركة أن تتخذ إحدى الآتي: إذا كان خاليا، أو تقدم صيغة كافية للوفاء به إذا كان الدائن أجنبيا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٧