النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ
المادة 15ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للشركة - بقرار من الجمعية العامة، وبعد موافقة الجهات المختصة - أن تصادر أسهما متنازعا لا يتعنى في الخصومات، وذلك لا يتجاوز (٥٠٪) من رأس مالها. كما يجوز - بعد موافقة الجهات المختصة - أن تصدر الشركة سندات أو صكوكا قابلة للتداول، وغير قابلة للتمويل، على أن يحدد القرار قيمة هذه السندات وشروطها، وما إذا كانت هذه السندات قابلة للتحويل إلى أسهم. ويجوز للجمعية تفويض هذه الصلاحيات إلى مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد