القانوني

النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للشركة - بقرار من الجمعية العامة، وبعد موافقة الجهات المختصة - أن تصادر أسهما متنازعا لا يتعنى في الخصومات، وذلك لا يتجاوز (٥٠٪) من رأس مالها. كما يجوز - بعد موافقة الجهات المختصة - أن تصدر الشركة سندات أو صكوكا قابلة للتداول، وغير قابلة للتمويل، على أن يحدد القرار قيمة هذه السندات وشروطها، وما إذا كانت هذه السندات قابلة للتحويل إلى أسهم. ويجوز للجمعية تفويض هذه الصلاحيات إلى مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٧