القانوني

النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من هذا النظام للجميع العامة - وبعد موافقة الهيئات المختصة - أن تقرر زيادة رأس المال الشركة مرة واحدة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بالقيمة الاثنية إلى الأسهم الأصلية، ويكون للمساهمين أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة. وبعد هؤلاء بأولوية لهم بالشرطة ويؤمنه بصيغة على قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب. ويخسر الشخص أيا من تلك المساهمين بأولويته الاكتتاب ويفقر رأس المال وشروط الاكتتاب عن طريق المزيد المساهمين بالبوالوية الاكتتاب ويفقر رأس المال وشروط الاكتتاب عن طريق المزيد المساهمين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٧