القانوني

النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب بقرار من الجمعية العامة - بناء على مسوغات مقبولة وبعد موافقة الهيئات المختصة - تخفيض رأس المال الشركة إذا حاجة أو إذا ثبت الشركة بخسائر. ولا يصدر القرار إلا بعد تأمير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له وأن التزامات على الشركة وأول ذلك تخفيض في هذه الآلام، وبين القرار أو طريقة التخفيض ومقداره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٧