القانوني

النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الشركة شهادات للأسم بالشكلي يحدد نظام الشركات، بحيث تكون ذات أرقام مسلسلة وموقعا عليها من رئيس مجلس الإدارة من أو مفوضه من أعضاء المجلس، ويتم إعلام باختفاء الشركة وتاريخه. وتضمن شهادة السهم رقم المؤسس المصدر بالمرخص بأسيس الشركة. وقيمة رأس المال، وعند الإهم وضع عليها، وقيمة السهم الإجمعية، وقمة السهم الواحد، وفرض الشركة ومركزا الرئيس ومديرها. ويكون أن يكون للأسم كوثائق. السهم الأهم، ولا يجوز إصدارها بأقل من قيمتها الإجمعية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة يخصف في القيمة الاحتياطي الطارئ ولو بلغ هذه الأقصى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٧