النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يوزع للمشاركة العامة العاملة في الوقت المناسب ويعد مقرأة المجلس الوزراء - أن تخرج جزءا من
أسهم الشركة أو أسهم أي من الشركات التي تونسها للاكتتاب العام، وفي ضوء ما يقرر في هذا
الشان تخضع الإجراءات الطماعية للاكتتاب العام ومنطقه من الأسهم، وما يمتثل من الأسهم، وما يمتثل من
تعديل لأحكام هذا النظام.
الرهتم . / النابذة . / المرفق .
عاده محافظا إليها المصروفات الى الشركة وتستوفي الشركة من حصة السائق المستحقة فما وترد الباقي لصاحب السهم. فإذا لم تفق حصة السهم جنديا جديدا ثم يحل رقم السهم المتبقي وتتذر بذلك في سجل المساهمين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد