النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للشركة أن يكون لها مصالح أو أن توسس أو ينشئ بتأيء وهي من الشركات والمؤسسات أو الهيئات الأخرى فأحذه وأحاذة في تأسيس الشركات التي تزاول أعمالا شبيهة أو مكمله لأعمالها أو التي تزاولها على تحقيق أغراضها، أو أن تستشرفها كلها أو جزءا منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد