القانوني

النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للشركة أن يكون لها مصالح أو أن توسس أو ينشئ بتأيء وهي من الشركات والمؤسسات أو الهيئات الأخرى فأحذه وأحاذة في تأسيس الشركات التي تزاول أعمالا شبيهة أو مكمله لأعمالها أو التي تزاولها على تحقيق أغراضها، أو أن تستشرفها كلها أو جزءا منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٧