القانوني

النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يوزع للشركة أن توسس أو تملك شركات أخرى بمخضة أحد الأشكال القانونية لشركات، ويجوز أن ينضم نظام هذه الشركة أو الشركات إلى استثمارات من نظام الشركات التي تنشئها كل استثمارات من نظام الشركات التي تنضمها هذا النظام أو بعضها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٧