القانوني

النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الشركة قائمة نظاما وتشخيص الشخصية المعنوية والذمة المالية الماسة، وبالأغلبية الكاملة لجميع أغراضها، من تاريخ صدور المرسوم الملكي بنائسها. وغارس الشركات نشاطا على أسس تجارية وبقصد الربح وفقا لما تقوم به الشركات الخاصة. ب- تكون مدة الشركة تعامدا تمد من تاريخ صدور المرسوم الملكي الذي يبرئ تأسيسها وتخور إطالة هذه المدة تعاد مدة أو مدة أطول أو أقصر منها بقار قرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها. انتهاء أجلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٧