القانوني

النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- حدد رأس مال الشركة بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة مليون ريال مسلم إلى عشرة ملايين سهما بمثمنة القيمة، تبلغ القيمة الإجمالية لكل منها (١٠) عشرة ريالات سعودية ووجع الأسهم نقدي، وتكتب المؤسسة للتنازعات الاجتماعية في رأس المال المنصرف به بالكالمال، وقد دفعت المؤسسة العامة للتنازعات الاجتماعية (٥٠٪) من قيمة الأسهم المشتراة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٧