النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتداول الأسهم الاثنية في سجل المساهمين، ويكون هؤلاء الأشخاص مساؤولين بالتناصح عن الانتنازات. نشأت الشركة من ملكية السهم.
الرهتم . / الفائت . / المرفق .
ويفيد الكتاب في الأسهم ولهقول نظام الشركة وتزامه بالقرارات التي تصدر عن مجامع المساهمين وفقا لأحكام هذا النظام سواء أقام غائبا، وسواء أقام على هذه القرارات أم مخالفا لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد