القانوني

النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتداول الأسهم الاثنية في سجل المساهمين، ويكون هؤلاء الأشخاص مساؤولين بالتناصح عن الانتنازات. نشأت الشركة من ملكية السهم. الرهتم . / الفائت . / المرفق . ويفيد الكتاب في الأسهم ولهقول نظام الشركة وتزامه بالقرارات التي تصدر عن مجامع المساهمين وفقا لأحكام هذا النظام سواء أقام غائبا، وسواء أقام على هذه القرارات أم مخالفا لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٧