القانوني

النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أضاط الشركة هي القيام بتمثيل الشركة العامة للمصالح الاجتماعية وإدارتها، ويعينا كلها أو جزءا منها والإشراف للعمل العام الوطني والشركة الحق في القيام بجميع الأعمال والمسؤوليات التي تساعدها لتحقيق أهدافها. ويحصل ذلك على سبيل المال لا الحصر ما يلي: ١- إنشاء المشروعات العقارية والتجارية والصناعية والتكنولوجيا وبيعها وتطويرها وإدارتها ٢- شراء الأصول المادية والمعنوية وتخزينها واستثمارها وتأجيرها. ٣- الاستثمار حصانة وخاصة المؤسسة للتمثيلات الاجتماعية في الأوراق المالية والبنوك في أسواق الأسهم المحلية والأقليمية والدولية. المرتسم . المناقب . المرفات . وفى في سبيل تحقيق أغراضها القيام بمحس الأعمال التجارية والصناعية أما كون نوعها، سواء كانت خاصة بأصول ثانية أو متداولة أو منقولة. وتعارض الشركة نشاطا بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٧