القانوني

النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنتهي عضوية المجلس بأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في نظام الشركات. بسم الله الرحمن الرحيم سئل المال لا خصر – بسؤال الشركة وضرارها ما في ذلك العقارات، وأفراحها وتقدمها والتسلم والاسم والرهن وتعديم الضمانات للدون الشركة فأو أن تثبت شكرا فيها الشركة، وإبرام الصلح والتنازلات وغيرها من أوضاع الشركاء. والمجلس السادس الشركاء التابعة والمشاركة في الشركات، وتعديل عقود تأسيسها، وإعداد لوائح الشركة المدنية والفراغراء. ويجوز مجلس الإدارة عقد القروض وتقييم الضمانات لذلك مع الحاجات الحكومية ومؤسسات المسؤولية التجارية وغير التجارية، في ذلك المساهمون. أولا – ألا يتجاوز أجل تلك القروض قضاء مدة الشركة. ثانيا – أن يراضي في شروط القروض والضمانات الخدمة إلا بغير بالشركة أو المساهمين أو الضمانات العامة للديين. وباستثناء ما نص عليه صراحة خلاف ذلك في هذا النظام الأساس، يجوز للمجلس تفويض بعض سلطاته وصلاحياته لوحد أو أكثر من غير أعضائه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٧