النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين مجلس الإدارة أحد أعضائه، يجوز له الإدارة بقرار صدر منه سلطات الرئيس ولائحاته. ولا يتولى الرئيس الإدارة المؤيمة لأعمال الشركة.
ويجوز مجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه ممدبا تعيين مدير أو مديرين تنفيذيين، على أن يقوم مجلس المديرين بموافقتهم.
وفقا لما تقرره مجلس الإدارة، يكون رئيس مجلس الإدارة أو عضو المسدد أو من يمثله أو أي من أعضاء مجلس الإدارة المفوضين بذلك.
٢- تخلل الشركة أمام الغير وأمام الشركاء، وتعين مجلس الإدارة والمحاسبة.
٢- الضياع والإمرأة، وطلب المعين وردها، وتعيين المحكمين، وقول الأحكام والطعن فيها، بناء على الشركة.
المجلس الإداري
الرهثم . / النائب . / المرفات .
٣- التوقيع نيابة عن الشركة على عقد تأسيس الشركة أو أي حق تكون الشركة شركا فيها، أو تعديلات عقد تأسيس الشركة شركا فيها، وكذلك التوقيع على جميع العقود والاتفاقيات والصكوك والقرارات التي أو أي أمر آخر أو إجراء تكون الشركة طرفا فيه سواء أمام كتاب الجهاز والجهات الرسمية أو الخاصة.
وبين مجلس الإدارة و السكرتير من بين أعضاءه أو من غيرهم، ويحدد بقرة منه اختصاصاته ومسؤولياته.
ولا ترتد مدة عضوية الرئيس عضوية كل مهاميه في المجلس، ويجوز إعادة تعيين أي منهما رئيسا أو سكرتيرا للمجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد