النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضر مساهمون يتولون (٥٠٪) على الأقل من رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا التصابع وجب الدعوة إلى اجتماع عام بعدد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع السابق، وتعان الجمعية بالقطية المصدرة عليها في المسألة (الالتزام) من هذا النظام.
ويعد الاجتماع الثاني صحيحا إلا كان عدد الأسهم المفتوحة فيه، وتتخذ القرارات بالغلبية لأصوات المساهمين.
الاجتماع. ولا يجوز للمجتمع العامة أن تتداول في جميع المسائل الواردة في جدول أعمالها، وذلك إذا لم يطرأ أمر غير متوقع بعد توجه الدعوة وقبل الانعقاد أو أثناءه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد