القانوني

النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر القرارات في الجمعية العامة العادية الخاصة للآفة المعتمدة إلا إذا كان القرار يعادل زيادة رأس المال الشركة أو تخفيضه أو دمج الشركة في شركة أخرى أو مشاركة أخرى، إلا إذا تمهله مسبقا، فيجب أن يتم الموافقة عليها بأغلبية ثلثي أصحاب المصلحة في الاجتماع ويجب على المجلس نشر قرارات الجمعية العامة الخاصة معتمدة خلالها قبل الطابع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٧