النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ولوء ذلك من الوثائق، وله أن يطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أيضا أن يتحقق من موجودات الشركة والامتيازاتها
وعلى مقر الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة العادية الفترة بتقديرت بمضئمة وفقا لمتطلبات أحكام نظام الشركات أو أحكام هذا النظام، وراهبه في مدى مطابقة حسابات الشركة للوائح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد