القانوني

النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

برأس الجمعية العامة العادية وغير العادية رئيس الإدارة أو من ينبئ في حال غيابه، الرئيس ستكرروا لاجتماعش واحدا أو أكثر تخضع المسامين ويحضر باجتماع الجمعية العادية وغير العادية محاضر تنصم أجاء المسامين حاضرين أو الممثلين وعدد الاسم في حازمهم بالأصالة أو الوكالة وعدد الأصوات المقررة التي الحاضرات والتي وقعت عليها أو خالفها، وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع لتدون أخبار بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص بوافيه رئيس ونائب الجمعية وسكرتيرها وجميع الأصوات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٧