النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للشركة مراقب أو أكثر من بين المراقبين حسب بالفعل في المملكة الجمعية العامة سويا وتتخذ مكافآت، ووزير لها، توافقها فيما تقرره مع عدم الإخلال بحقه في التعويض
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد