النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحبس الأصوات في الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الخاصة صوت واحد لكل سهم. ومع ذلك فإنه لا يجوز أن تحسب أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على قرارات الجمعية العامة العادية أو غير العادية التي يتعامل باقتناعهم من مسؤوليهم عن الفترة التي قضوها في الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد