القانوني

النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحبس الأصوات في الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الخاصة صوت واحد لكل سهم. ومع ذلك فإنه لا يجوز أن تحسب أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على قرارات الجمعية العامة العادية أو غير العادية التي يتعامل باقتناعهم من مسؤوليهم عن الفترة التي قضوها في الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٧