القانوني

النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السنة المالية للشركة اتان عشر شهرا تبدأ في الأول من السنة الميلادية وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل سنة، على أن السنة المالية الأولى تبدأ في تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من السنة التالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٧