النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للمشركة على أخطاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به، يشرط أن يكون حتى الشركة في رفعه ما زال قائما. ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعمله على رفع الدعوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد