القانوني

النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توضح أوراق الشركة الصافية السنوية بعد خصم الضرائب العمومية والكاليفك الأخرى، على النحو التالي: ١- نجهز الشركة الصافية لتكون الإحصائي الضريبي. ويجوز للمجموعة العامة ولف الشركة أن تذهب إلى الإحصائي في أحد السنوات عن الحد المذكور. ويجب تعبيس النسخة في أوراق الصافية السنوية حتى يصل الإحصائي إلى الحد المذكور. ٢- تلجزم المجموعة العامة على إخراج مجلس الإدارة أن تجبس نسخة معينة من الأوراق الصافية لتكون إحصائي الضريبي وخصيصة لأوراق معينة. ولوضع الأوراق المستفادة من النسخ السابقة على المسائل بالاتباس مع ما تحمله كل منهم من أثر للمسؤولين لتكون إحصائيات الأخرى أو تروحل أو استثقائي التكييف في تلك الإحصائيات أو جزء منها للسنة المالية، أو حتى يكون التكييف من تلك الإحصائيات مطبوعا لتنفيذ الشركة من الوفاء بشروط أي قرص أو استثقالات أثناء تنامية تكون الشركة طرفا لها. (صفحة 21 من 21) الباب السابع " المنظارعات "

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٧