النظام الأساسي لشركة حصانة الاستثمارية ( حصانة ) لعام 1430هـ
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد مجلس الإدارة في قبالة أسرة جريدة أصول الشركة وتضميمها في النازح المذكور، ويعد كلذلك ممثلا للشركة ومسابق الأرباح والحسابات وتقريرها عن السنة المالية الممتنبة والطريقة التي يقررها مجلس الإدارة.
ويعزم مجلس الإدارة الهادئ تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المقرر للاعداد الجمعية العامة العادية وبسيم بوما على الأقل.
ويعزم مجلس الإدارة الهادئ تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المقرر للاعداد الجمعية العادية وبسيم بوما على الأقل.
ويعزم مجلس الإدارة الهادئ تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المقرر للاعداد الجمعية العادية وبسيم بوما على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد