النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية التأسيبية بالأمور الآتية:
١ - التحقق من الاكتتاب بشكل رأسمال.
٢ - وضع النصوص النهائية للشركة، و لكن لا يخول لها إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جمع المكتتبين الممثلين فيها.
٣ - تعيين أعضاء مجلس الشركة وتحديد أعابيهم.
٤ - تعيين مدراء المؤسسين من الأعمال والنفقات التي اختصاصها تأسيس الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد