القانوني

النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية التأسيبية بالأمور الآتية: ١ - التحقق من الاكتتاب بشكل رأسمال. ٢ - وضع النصوص النهائية للشركة، و لكن لا يخول لها إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جمع المكتتبين الممثلين فيها. ٣ - تعيين أعضاء مجلس الشركة وتحديد أعابيهم. ٤ - تعيين مدراء المؤسسين من الأعمال والنفقات التي اختصاصها تأسيس الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٥/٠٨