النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الجمعية العامة تكونا صحيحا تمثل جميع المساهمين، وتنفق في المدينة التي فيها مركز الشركة، ولكن مكتب أداء أسهمه حق حضور الجمعية العامة بالبريطاني الأصالة أو زيادته عن عيانه من المكتتبين. كما أن لكل ماهم حائزين سهما أو أكثر
(صفحة 14 من 21)
بسم الله الرحمن الرحيم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد