القانوني

النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الثالتون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية العامة بتعديل نظام الشركة باستثناء الأحكام المحطوط عليها - نظاما - تعديلها، ولهما أن تصدر تراات في اختصاص الجمعية العامة، وذلك بالشرط والموافقة المقررة للجمعية العامة الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٥/٠٨