النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الثالتونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية العامة بتعديل نظام الشركة باستثناء الأحكام المحطوط عليها - نظاما - تعديلها، ولهما أن تصدر تراات في اختصاص الجمعية العامة، وذلك بالشرط والموافقة المقررة للجمعية العامة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد