النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضر معظمهم يفضلون بمثل رأس مال الشركة على الأقل، فإن لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بأن بالأوضاع المتصوص عليها في المادة السابعة، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضر عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد