النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعين الجمعية العامة ممثلي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة، وتحدد أعابها، ويجوز لها إعادة تعيينها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد