القانوني

النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمراقب الحسابات في كل وقت حتى الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغيرها ذلك من الوثائق، وله أيضا أن يطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورية الحصول عليها، وأن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٥/٠٨