النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الحادية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة جهة رقابية أصول الشركة ومسؤولها في التحديد، ويعد تقديم القوائم المالية وتقريرا عن نشاط الشركة ومراكزها المالي عن السنة المالية المنقضية. ويتمضمنا هذا التقریر التي يقررها لوزين الأربعاء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعين يوما من نهاية الفترة المالية السنوية التي استلقتها الجمعية العمومية بهذه الهيئة التابعة تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد للاعقاد الجمعية العمومية بهذه الوثائق وخمسين يوما على الأقل. ويوقع رئيس مجلس الإدارة أن ينشر في صحيفة نوع الشركة في مركز الشركة ويتم تحرير تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد للاعقاد الجمعية العمومية وعشرين يوما على الأقل. وعلى رئيس مجلس الإدارة أن ينشر في صحيفة نوع الشركة في مركز
الشركة الرئيس القوائم المالية وخلاصة وانية عن تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات، وأن يرسل صورة من هذه، إلى الإدارة الماسة للشركات و هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسين يوما على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد