النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة التاسعة والتالتونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العمومية تقريرا يضمه موقف الشركة من تحقيق من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات لأحكام نظام الشركات أو نظام مراقبة شركات التعاوني ولائحته التنفيذية أو هذا النظام، ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد