النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد سنة الشركة المالية من الأول من يناير من كل سنة، وتتنهي بنهاية ديسمبر من السنة نفسها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة وترتفعي في ٣١ ديسمبر في العام التالي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد