القانوني

النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد سنة الشركة المالية من الأول من يناير من كل سنة، وتتنهي بنهاية ديسمبر من السنة نفسها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة وترتفعي في ٣١ ديسمبر في العام التالي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٥/٠٨