القانوني

النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعين الجمعية العامة رئيس المجلس، وعند غيابه يرأسه من ينيبه في ذلك، وتعين الجمعية sekretaris للاجتماع وجامع أو جامعين للاجتماعات، ويصدر باختيار الجمعية العامة محرر يتمين أسماء السامعين الحاضرين أو الممثلين، وعند الأسهم التي في حيازتهم بالا صناة أو الوكالة، وعند الأصوات المقررة لها، والقرارات التي اتخذت، وتعد النصوص التي وافقت عليها أو خالفتها، وخلاصة وأينبة للمناقشة التي دارت في الاجتماع. المحاضر بصيغة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوثق رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع الأصوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٥/٠٨