النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين واللائحة التنفيذية، ونظام الشركات،
ونظام السوق المالية ولوائح التنفيذية، على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الأساسي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد