النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبصر الشركة المحددة إلا وفقا لمتطلبات القانون، وعدم إخلالها بأحكام النظام الأساسي للشركة. وعند انتهاء مدة الشركة وفي حالة خلع فيها خلال تلك المدة، يتم فسخها.
بناء على التراجم مجالس الإدارة - طريقة تنفيذ المشاريع مستفيا (أو أكثر) وتقدم محددة صلاحياته وأهليته. وتتفق مجلس الإدارة بالاتفاق، وسمح ذلك باستمرار عمل الشركة.
على إداره الشركة إلى أن يعين المصفي، ويتفق الشركة والأربيعين (من هذا النظام.
(صفحة 21 من 21)
الفرع
التاريخ : / / 1412
المرفقات :
الباب التاسع
احكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد