النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توزع أرباح المساهمين على الموج التالي:
١ - تجب الزكاة وضريبة الدخل المقررة.
٢ - ييوزع للمجتمع العامة
٣ - للمساهمين
٤ - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا نقل عن (٪٥) من رأس المال المدفوع.
٥ - يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين بوصفه حصة من الأرباح أو يحل إلى حساب الأرباح المقررة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد