القانوني

النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الرابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توزع أرباح المساهمين على الموج التالي: ١ - تجب الزكاة وضريبة الدخل المقررة. ٢ - ييوزع للمجتمع العامة ٣ - للمساهمين ٤ - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا نقل عن (٪٥) من رأس المال المدفوع. ٥ - يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين بوصفه حصة من الأرباح أو يحل إلى حساب الأرباح المقررة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٥/٠٨