القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لعام 1430هـ

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما يقضي به نظام الشركات، تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة ما عدا الأحكام المستورد عليها نظاما، ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلية في اختصاص الجمعية العامة وذلك بالشرط والضوابط المقررة لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٤/١٨